السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

426

منهاج الصالحين

يطلّقها بنحو الهبة المشروطة أو الجعالة ، ولو طلّقها كان طلاقاً رجعياً أو بائناً حسب مورده ولم يكن خلعاً . مسألة 1497 : المباراة كالخلع ، وتفترق عنه بأنّ الكراهة فيها منهما جميعاً وبلزوم اتباعها بالطلاق ، فلا يجتزأ بقوله : ( بارأت زوجتي على كذا ) حتى يقول : ( فأنت طالق ، أو هي طالق ) ، كما أنّه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط ، ولا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر . مسألة 1498 : طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدّة ، فإذا رجعت فيه في العدّة جاز له الرجوع بها على ما تقدّم في الخلع . * * *